وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن صالح بن عبدالله الخثعمي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل ينوي الصوم فيلقاه أخوه الذي هو على أمره، أيفطر؟ قال: إن كان تطوعا أجزأه وحسب له، وإن كان قضاء فريضة قضاه. ورواه الصدوق بإسناده عن ابن فضال مثله (1).
المصادر
الكافي 4: 122 | 7، وأورده في الحديث 3 من الباب 4 من أبواب وجوب الصوم.