وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمد بن عبدالجبار، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن حماد بن عيسى، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل صام شهر رمضان في السفر؟ فقال: إن كان لم يبلغه ان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) نهى عن ذلك فليس عليه القضاء وقد أجزأ عنه الصوم. وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن عبدالرحمن بن أبي نجران مثله (1).