وبإسناده عن رفاعة بن موسى قال سألت: أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقبل في شهر رمضان من سفر حتى يرى أنه سيدخل أهله ضحوه أو ارتفاع النهار؟ قال: إذا طلع الفجر وهو خارج لم يدخل فهو بالخيار، إن شاء صام وإن شاء افطر. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة (1). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(2)، وكذا الذي قبله. ورواه أيضا بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي، عن رفاعة نحوه (3).
المصادر
الفقيه 2: 93 | 414، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 5 من هذه الابواب.