وبإسناده عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يقول: لله علي أن أصوم شهرا، أو أكثر من ذلك أو أقل، فيعرض له أمر لا بد له أن يسافر، يصوم وهو مسافر؟ قال: إذا سافر فليفطر لانه لا يحل له الصوم في السفر فريضة كان أو غيره، والصوم في السفر معصية.