وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة قال: كتبت إلى أبي عبدالله (عليه السلام) أسأله: ما حد المرض الذي يفطر فيه صاحبه؟ والمرض الذى يدع صاحبه الصلاة (من قيام) (1)؟ قال: (بل الانسان على نفسه بصيرة). وقال: ذاك إليه هو أعلم بنفسه. ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا، ولم يذكر حكم الصلاة(2). ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) نحوه (3).
المصادر
الكافي 4: 118 | 2، والتهذيب 4: 256 | 758، والاستبصار 2: 114 | 371، وأورده في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب القيام.