وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن هلال، عن عمرو بن عثمان، عن عذافر قال: قلت: لابي عبدالله (عليه السلام): أصوم هذه الثلاثة الايام في الشهر فربما سافرت وربما أصابتني علة، فيجب علي قضاؤها؟ قال: فقال لي: إنما يجب الفرض، فأما غير الفرض فأنت فيه بالخيار، قلت: بالخيار في السفر والمرض؟ قال: فقال: المرض قد وضعه الله عزوجل عنك، والسفر إن شئت فاقضه، وإن لم تقضه فلا جناح عليك.