وعنه، عن علي بن أسباط، عن محمد بن حمران، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المرأة ترى الدم غدوة أو ارتفاع النهار أو عند الزوال؟ قال: تفطر، وإذا كان ذلك بعد العصر أو بعد الزوال فلتمض على صومها ولتقض ذلك اليوم.
المصادر
التهذيب 1: 393 | 1217، والاستبصار 1: 146 | 501، وأورده في الحديث 4 من الباب 50 من أبواب الحيض، وصدره في الحديث 3 من الباب 25 من هذه الابواب.