وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إنّا نأمر صبياننا بالصيام إذا كانوا بني سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم، فإن كان إلى نصف النهار أو أكثر من ذلك أو أقل، فاذا غلبهم العطش والغرث (1) أفطروا حتى يتعودا الصوم ويطيقوه، فمروا صبيانكم إذا كانوا بني تسع سنين بالصوم ما أطاقوا من صيام، فاذا غلبهم العطش أفطروا. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(2). وبإسناده عن محمد بن يعقوب(3). ورواه الصدوق مرسلا (4).
المصادر
الكافي 4: 124 | 1، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 3 من أبواب اعداد الفرائض.