الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبدالله عليه السلام قال قال …

 الرقم: 13432  المشاهدات: 1808
قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا تجوز شهادة النساء في الهلال، ولا يجوز إلا شهادة رجلين عدلين.
ورواه الصدوق مرسلا نحوه (1).

المصادر

الكافي 4: 77 | 4، وأورده في الحديث 17 من الباب 24 من أبواب الشهادات.

الهوامش

1- الفقيه 2: 77 | 340.



الفهرسة