وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل، عن يونس بن عبدالرحمن، عن حبيب الخزاعي(1). قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة، وإنّما تجوز شهادة رجلين إذا كانا من خارج المصر وكان بالمصر علة فأخبرا أنّهما رأياه، وأخبرا عن قوم صاموا للرؤية وأفطروا للرؤية. وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن إبراهيم مثله (2).
المصادر
التهذيب 4: 159 | 448، والاستبصار 2: 74 | 227.
الهوامش
1- في نسخة: الخثعمي، وفي أخرى: الجماعي (هامش المخطوط).