محمد بن علي بن الحسين في (العلل) وفي (عيون الاخبار) بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: إن قال: فلم إذا مرض الرجل أو سافر في شهر رمضان فلم يخرج من سفره او لم يقو من مرضه حتى يدخل عليه شهر رمضان آخر وجب عليه الفداء للاول وسقط القضاء، وإذا أفاق بينهما أو أقام ولم يقضه وجب عليه القضاء والفداء؟ قيل: لان ذلك الصوم إنما وجب عليه في تلك السنة في هذا الشهر، فأما الذي لم يفق فإنه لما مر عليه السنة كلها وقد غلب الله عليه فلم يجعل له السبيل إلى أدائها سقط عنه، وكذلك كل ما غلب الله عليه مثل المغمي الذى يغمى عليه في يوم وليلة فلا يجب عليه قضاء الصلوات كما قال الصادق (عليه السلام): كل ما غلب الله على العبد فهو أعذر له: لانه دخل الشهر وهو مريض فلم يجب عليه الصوم في شهره ولا في سنته للمرض الذي كان فيه، ووجب عليه الفداء لانه بمنزلة من وجب عليه الصوم فلم يستطع أداه فوجب عليه الفداء، كما قال الله تعالى: (فصيام شهرين متتابعين فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا) (1) وكما قال: (ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) (2) فأقام الصدقة مقام الصيام إذا عسر عليه، فإن قال: فإن لم يستطع إذا ذاك فهو الان يستطيع؟ قيل لانه لما دخل عليه شهر رمضان آخر وجب عليه الفداء للماضي لانه كان بمنزلة من وجب عليه صوم في كفارة فلم يستطعه فوجب عليه الفداء، وإذا وجب عليه الفداء سقط الصوم، والصوم ساقط والفداء لازم، فإن أفاق فيما بينهما ولم يصمه وجب عليه الفداء لتضييعه والصوم لاستطاعته.
المصادر
علل الشرائع: 271 | 9، وعيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 117 | 1، وأورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 3 من أبواب قضاء الصلوات.