الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن أبي بصير قال سألته عن رجل مرض من رمضان إلى رمضان قابل ولم يصح …

 الرقم: 13553  المشاهدات: 1938
قائمة المحتويات محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره) عن أبي بصير قال: سألته عن رجل مرض من رمضان إلى رمضان قابل ولم يصح بينهما ولم يطق الصوم؟ قال: يتصدق مكان كل يوم أفطر على مسكين بمد من طعام، وإن لم يكن حنطة فمد من تمر وهو قول الله (فدية طعام مساكين) (1) فإن استطاع أن يصوم الرمضان الذي استقبل وإلا فليتربص إلى رمضان قابل فيقضيه، فإن لم يصح حتى رمضان رمضان.وتقدم مايدل على وجوب قضاء صوم المريض إذا مات في شهر رمضان أو في غيره، في الباب 23 من هذه الابواب.">(2) قابل فليتصدق كما تصدق مكان كل يوم أفطر مدا مدا، فإن صح فيما بين الرمضانين فتوانى أن يقضيه حتى جاء الرمضان الآخر فإن عليه الصوم والصدقة جميعا، يقضي الصوم ويتصدق من أجل أنه ضيع ذلك الصيام.

المصادر

تفسير العياشي 1: 79 | 178.

الهوامش

1- البقرة 2: 184.
2- في المصدر: حتى جاء رمضان.وتقدم مايدل على وجوب قضاء صوم المريض إذا مات في شهر رمضان أو في غيره، في الباب 23 من هذه الابواب.



الفهرسة