محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سليمان بن جعفر الجعفري أنه سأل أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان أيقضيها متفرقة؟ قال: لا بأس بتفرقة قضاء شهر رمضان، إنما الصيام الذي لا يفرق صومصوم»: ليس في الكافي والتهذيب (هامش المخطوط).">(1) كفارة الظهار، وكفارة الدم، وكفارة اليمين. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن سليمان بن جعفر(2). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3).
المصادر
الفقيه 2: 95 | 428، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 10 من أبواب بقية الصوم الواجب.