وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل عليه من شهر رمضان أيام، أيتطوع؟ فقال: لا، حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(1)، وكذا الذي قبله.