وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه سئل عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان ـ إلى أن قال: ـ سُئل فإن نوى الصوم ثم افطر بعد ما زالت الشمس؟ قال: قد أساء وليس عليه شيء إلا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه.
المصادر
التهذيب 4: 280 | 847، والاستبصار 2: 121 | 394، وأورد صدره في الحديث 10 من الباب 2 من أبواب وجوب الصوم.