محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي ـ يعني: الوشاء ـ عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المرأة تنذر عليها صوم شهرين متتابعين؟ قال: تصوم وتستأنف أيامها التي قعدت حتى تتم الشهرين، قلت: أرأيت إن هي يئست من المحيض، أتقضيه؟ قال: لا تقضي، يجزيها الاول.