وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن قطع صوم كفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة القتل(1)؟ فقال: إن كان على رجل صيام شهرين متتابعين فأفطر أو مرض في الشهر الاول فإن عليه أن يعيد الصيام، وإن صام الشهر الاول وصام من الشهر الثاني شيئا ثم عرض له ماله فيه عذر فإن (2) عليه أن يقضي. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (3).