الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام عن قطع …

 الرقم: 13628  المشاهدات: 1858
قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) عن قطع صوم كفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة القتل، فقال: إن كان على رجل صيام شهرين متتابعين والتتابع أن يصوم شهرا ويصوم من الآخر شيئا أو أياما منه، فإن عرض له شيء يفطر منه أفطر ثم يقضي ما بقي عليه، وإن صام شهرا ثم عرض له شيء فأفطر قبل أن يصوم من الآخر شيئا فلم يتابع أعاد الصوم كله... الحديث.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله، إلا أنه قال: صيام كفارة اليمين في الظهار شهرين متتابعين، والتتابع... وذكر بقية الحديث (1).
وعنه، عن ابن أبي عمير وذكر الحديث كما رواه الكليني (2).

المصادر

لم نعثر عليه في التهذيب، إلا أنا وجدنا نحوه في الاستبصار 2: 125 | 405 مرويا عن الحسين ابن سعيد وبسند مختلف، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 10 من هذه الابواب.

الهوامش

1- الكافي 4: 138 | 2.
2- التهذيب 4: 283 | 856.



الفهرسة