محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سهل، عن إدريس بن زيدوعلي بن إدريس قالا: سألنا الرضا (عليه السلام) عن رجل نذر نذرا إن هو تخلص من الحبس أن يصوم ذلك اليوم الذي يخلص فيه، فعجز عن الصوم أو غير ذلك فمد للرجل في عمره وقد اجتمع عليه صوم كثير ما كفارة ذلك الصوم؟ قال: يكفر عن كل يوم بمد حنطة أو شعير. ورواه الصدوق كما يأتي (1).