وبإسناده عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إنما يصام في يوم الاربعاء لانه لم يعذب اُمة فيما مضى إلا يوم الاربعاء وسط الشهر فيستحب أن يصام ذلك اليوم. ورواه في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبدالرحمن، عن إسحاق بن عمارعلل الشرائع: 381 | 4.">(1). ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن يونس (2). ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس مثله (3).