محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الزهري، عن علي بن الحسين (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: وأما الصوم الحرام فصوم يوم الفطر، ويوم الاضحى، وثلاثة أيام من أيام التشريق، وصوم يوم الشك امرنا به ونهينا عنه ـ إلى أن قال: ـ وصوم الوصال حرام، وصوم الصمت حرام، وصوم نذر المعصية حرام، وصوم الدهر حرام. ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا (1)، وكذا جميع حديث الزهري. ورواه الكليني والشيخ كما مر (2).
المصادر
الفقيه 2: 47 | 208.
الهوامش
1- المقنعة: 58.
2- مر في الحديث 8 من الباب 5 من أبواب وجوب الصوم، وفي الحديث 1 من الباب 1 من أبواب بقية الصوم.