وعن علي، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن أبي جميلة، عن زيد الشحام قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): التاجر يسوّف (1)الحج؟ قال: ليس له عذر، فإنّ (2)مات فقد ترك شريعة من شرائع الاسلام. ورواه المفيد في (المقنعة) عن عبد الرحمن بن أبي نجران نحوه (3).