محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن الفضل بن يونس قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) فقلت: يكون عندي الجواري وأنا بمكة فآمرهن أن يعقدن بالحج يوم التروية، فأخرج بهنّ فيشهدن المناسك أو اخلفهن بمكة؟ فقال: إن خرجت بهن فهو أفضل، وإن خلّفتهن عند ثقة فلا بأس، فليس على المملوك حج ولا عمرة حتى يعتق. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب مثله (1).