محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا عن علي بن مهزيار، عن محمد بن الفضيل قال: سألت أبا جعفر الثاني (عليه السلام) عن الصبي، متى يحرم به؟ قال: إذا اثغر (1). ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن مهزيار(2).
المصادر
الكافي 4: 276 | 9، وأورده في الحديث 8 من الباب 17 من أبواب أقسام الحج.
الهوامش
1- أثغر الصبي: سقطت أسنانه الرواضع ونبت مكانها. (مجمع البحرين ـ ثغر ـ 3: 236).