الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وبهذا الإسناد عن رفاعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام هل …

 الرقم: 14267  المشاهدات: 1705
قائمة المحتويات وبهذا الإسناد عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام، هل يجزيه ذلك عن حجة الاسلام؟ قال: نعم، قلت: وإن (1) حج عن غيره ولم يكن له مال وقد نذر أن يحج ماشيا، أيجزي عنه ذلك (من مشيه) (2)؟ قال: نعم.
ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن رفاعة أحمد بن محمد بن عيسى
: 48 | 85.">(3).
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة (4).

المصادر

التهذيب 5: 406 | 1415.

الهوامش

1- في المصدر: أرأيت إن.
2- ليس في الكافي (هامش المخطوط).
3- نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 48 | 85.
4- الكافي 4: 277 | 12.



الفهرسة