وبهذا الإسناد عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام، هل يجزيه ذلك عن حجة الاسلام؟ قال: نعم، قلت: وإن (1)حج عن غيره ولم يكن له مال وقد نذر أن يحج ماشيا، أيجزي عنه ذلك (من مشيه) (2)؟ قال: نعم. ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن رفاعة أحمد بن محمد بن عيسى: 48 | 85.">(3). ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة (4).