وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الحسين بن خالد قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): لأيّ شيء صار الحاج لا تكتب عليه الذنوب (1) أربعة أشهر؟ قال: إن الله أباح للمشركين الحرم في أربعة أشهر إذ يقول: (فسيحوا في الارض أربعة أشهر) (2) ثم وهب لمن حجيحج.">(3) من المؤمنين البيت الذنوب أربعة أشهر. ورواه الصدوق مرسلا نحوه، إلا أنه قال في أوله: أربعة أشهر من يوم حلق رأسه (4). ورواه في (العلل) وفي (عيون الاخبار) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد ابن محمد بن عيسى، عن أبيه، عن الحسين بن خالد مثله علل الشرائع: 443 | 1، وعيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 83 | 23.">(5).