وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن خاله عبد الله بن عبد الرحمن، عن سعيد السمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: ما يمنع أحدكم من أن يحج ويتصدق؟ قلت: ما يبلغ ماله ذلك، قال: إذا أراد أن ينفق عشرة دراهم في شيء من الحج انفق خمسة، وصدق بخمسة أو قصر في شيء من نفقة الحج فيجعل ما يحبس في الصدقة.
المصادر
الكافي 4: 257 | 23، وأورد قطعة منه في الحديث 6 من الباب 42 من هذه الابواب.