وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن إبراهيم بن عقبة قال: كتبت إليه أسأله عن رجل (صرورة لم يحج قط) (1)حج عن صرورة لم يحج قط، أيجزي كل واحد منهما تلك الحجة عن (2)حجة الاسلام أولا؟ بين لي ذلك يا سيدي، إن شاء الله، فكتب (عليه السلام): لا يجزي (3) ذلك.