محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن العباس والحسن، عن علي، عن فضالة، عن معاوية، وعنه، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن معاوية، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في القارن: لايكون قران إلا بسياق الهدي، وعليه طواف بالبيت، وركعتان عند مقام إبراهيم، وسعي بين الصفا والمروة، وطواف بعد الحج، وهو طواف النساء، وأما المتمتع بالعمرة إلى الحج فعليه ثلاثة أطواف بالبيت، وسعيان بين الصفا والمروة. وقال أبو عبد الله (عليه السلام): التمتع أفضل الحجحجه، وحجالقران والافراد منفكان عن العمرة فإذا لم يكونا واجبين لم يلزم الاتيان بعمرتهما، وقد يجب أحدهما دون الاخر لعدم الاستطاعة. (منه. قده).">(1) وبه نزل القرآن وجرت السنة، فعلى المتمتع إذا قدم مكة طواف بالبيت، وركعت??ن عند مقام إبراهيم، وسعي بين الصفا والمروة، ثم يقصر وقد أحلّ هذا للعمرة وعليه للحج طوافان، وسعي بين الصفا والمروة، ويصلّي (عند كل طواف) (2) بالبيت ركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام)، وأما المفرد للحج فعليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم، وسعي بين الصفا والمروة، وطواف الزيارة، وهو طواف النساء وليس عليه هدي ولا اضحية.
المصادر
التهذيب 5: 41 | 122. وأورد قطعة منه في الحديث 8 من الباب 3 من هذه الابواب.
الهوامش
1- وجهه أن عمرة التمتع مرتبطة بحجه كما يأتي، فهما عبادة واحدة، من شرع في عمرته لزمه حجه، وحجالقران والافراد منفكان عن العمرة فإذا لم يكونا واجبين لم يلزم الاتيان بعمرتهما، وقد يجب أحدهما دون الاخر لعدم الاستطاعة. (منه. قده).