الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وفي الخصال بإسناده عن الاعمش عن جعفر بن محمد عليهما السلام في حديث شرائع الدين قال ولا يجوز الحج …

 الرقم: 14672  المشاهدات: 2082
قائمة المحتويات وفي (الخصال) بإسناده عن الاعمش، عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) ـ في حديث شرائع الدين ـ قال: ولا يجوز الحج إلا متمتعا، ولا يجوز القران والافراد إلا لمن كان أهله حاضري المسجد الحرام، ولا يجوز الاحرام قبل بلوغ الميقات، ولا يجوز تأخيره عن الميقات إلا لمرض أو تقية، وقد قال الله عزوجل: (وأتموا الحج والعمرة لله) (1) وتمامهما اجتناب الرفث والفسوق والجدال في الحج، ولا يجزي في النسك الخصي لانه ناقص ويجوز الموجوء إذا لم يوجد غيره، وفرائض الحج الاحرام والتلبيات الاربع، وهي: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، والطواف بالبيت للعمرة فريضة، وركعتان عند مقام إبراهيم فريضة، والسعي بين الصفا والمروة فريضة، وطواف النساء فريضة، وركعتاه عند المقام فريضة، ولا سعي بعده بين الصفا والمروة، والوقوف بالمشعر فريضة، والهدي للمتمتع فريضة، فأما الوقوف بعرفة فهو سنة واجبة، والحلق سنة، ورمي الجمار سنة ـ إلى أن قال: ـ وتحليل المتعتين واجب، كما أنزل الله في كتابه وسنهما رسول الله (صلى الله عليه وآله) متعة الحج، ومتعة النساء.

المصادر

الخصال: 606.

الهوامش

1- البقرة 2: 196.



الفهرسة