وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) لاهل مكة أن يتمتعوا؟ فقال: لا، ليس لاهل مكة أن يتمتعوا، قال: قلت: فالقاطنين بها، قال: إذا أقاموا سنة أو سنتين، صنعوا كما يصنع أهل مكة، فإذا أقاموا شهرا فإن لهم أن يتمتعوا، قلت: من أين؟ قال: يخرجون من الحرم، قلت: من أين يهلون بالحج؟ فقال: من مكة نحواً ممّا يقول الناس. قال العلامة في (المختلف): السؤال وقع عن القاطنين، وإنما يتحقق الاستيطان بإقامة سنة كاملة، وإذا أقام هؤلاء الذين أقاموا سنة سنة اخرى انتقل فرضهم فلا منافاة (1).