محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه قال: من حج معتمرا في شوال، ومن نيته أن يعتمر ويرجع إلى بلاده فلا بأس بذلك، وإن هو أقام إلى الحج فهو متمتّع، لان أشهر الحج، شوالوذو القعدةوذو الحجة، فمن اعتمر فيهن وأقام إلى الحج فهي متعة، ومن رجع إلى بلاده ولم يقم إلى الحج فهي عمرة، وإن اعتمر في شهر رمضان أو قبله وأقام إلى الحج فليس بمتمتع، وإنما هو مجاور أفرد العمرة، فإن هو أحب أن يتمتع في أشهر الحج بالعمرة إلى الحج فليخرج منها حتى يجاوز ذات عرق، او يجاوز عسفان، فيدخل متمتعا بالعمرة إلى الحج، فإن هو أحب أن يفرد الحج فليخرج إلى الجعرانة فيلبي منها.
المصادر
الفقيه 2: 274 | 1335، وأورد صدره في الحديث 13 من الباب 7 من أبواب العمرة.