وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كانت البدن كثيرة قام فيما بين ثنتين، ثم أشعر اليمنى، ثم اليسرى، ولا يشعر أبدا حتى يتهيأ للاحرام، لانه إذا أشعر وقلد وجلل وجب عليه الاحرام، وهي بمنزلة التلبية.