وعنه، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كانت بدن كثيرة فأردت ان تشعرها، دخل الرجل بين كل بدنتين فيشعر هذه من الشق الايمن، ويشعر هذه من الشق الايسر، ولا يشعرها ابدا حتى يتهيأ للاحرام، فإنّه إذا اشعرها وقلدها وجب عليه الاحرام وهو بمنزلة التلبية.