وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس على النساء حلق وعليهن التقصير ثم يهللن بالحج يوم التروية، وكانت عمرة وحجة، فإن اعتللن كن على حجهن ولم يضررن بحجهن.
المصادر
التهذيب 5: 390 | 1364، وأورد نحوه في الحديث 3 من الباب 8 من أبواب الحلق والتقصير.