الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وبالإسناد عن الحسن بن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أحرم بحجة …

 الرقم: 14913  المشاهدات: 1912
قائمة المحتويات وبالإسناد عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أحرم بحجة في غير أشهر الحج دون الوقت الذي وقته رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ليس إحرامه بشيء، إن أحب أن يرجع إلى منزله فليرجع ولا أرى عليه شيئا، فإن أحب أن يمضي فليمض، فإذا انتهى إلى الوقت فليحرم منه وليجعلها عمرة، فإن ذلك أفضل من رجوعه، لانه أعلن الاحرام بالحج.
ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن محبوب، إلاّ أنه قال: في غير اشهر الحج أو من دون الميقات وترك من آخره قوله: بالحج (1).
ورواه الصدوق في (العلل) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن محمد بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن محبوب مثله علل الشرائع
: 455 | 12.">(2).

المصادر

الكافي 4: 321 | 1.

الهوامش

1- التهذيب 5: 52 | 159، والاستبصار 2: 162 | 530.
2- علل الشرائع: 455 | 12.



الفهرسة