محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: للدابة على صاحبها ستة حقوق: لا يحملها فوق طاقتها، ولا يتخذ ظهرها مجالس (1) يتحدث عليها، ويبدأ بعلفها إذا نزل، ولا يسمها (2) ولا يضربها في وجهها فإنها تسبح، ويعرض عليها الماء إذا مر به. ورواه البرقي في (المحاسن) عن النوفلي (3). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(4).