محمد بن علي بن الحسين قال: روي أنه ـ يعني أبا عبدالله (عليه السلام) ـ قال: اضربوها على العثار ولا تضربوها على النفار فإنها ترى ما لاترون. أقول هذه الرواية هي الصحيحة التي يناسبها التعليل، وما عداها محمول على الجواز أو النهي عن الضرب عند العثار محمول على الافراط.