وعن أحمد بن نوح، عن شعيب النيسابوري، عن عبيد الله الدهقان، عن أحمد بن عائذ، عن الحلبي، أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال: ان المشورة لا تكون إلا بحدودها فمن عرفها بحدودها وإلا كانت مضرتها على المستشير أكثر من منفعتها له، فأولها أن يكون الذي تشاوره عاقلا، والثانية أن يكون حرا متدينا، والثالثة أن يكون صديقا مؤاخيا، والرابعة أن تطلعه على سرك فيكون علمه به كعلمك بنفسك، ثم يسر (1) ذلك ويكتمه، فإنه إذا كان عاقلا انتفعت بمشورته، وإذا كان حرا متدينا أجهد نفسه في النصيحة لك، وإذا كان صديقا مؤاخيا كتم سرك إذا اطلعته عليه، وإذا اطلعته على سرك فكان علمه به كعلمك تمت المشورة، وكملت النصيحة.