العياشي في (تفسيره) عن أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار قال: كتب إلي أبوجعفر (عليه السلام) أن سل فلانا أن يشير علي ويتخير لنفسه فهو أعلم بما يجوز (1) في بلده، وكيف يعامل السلاطين، فإن المشورة مباركة، قال الله لنبيه في محكم كتابه: (وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله) (2) فإن كان ما يقول مما يجوز كتبت أصوب (3) رأيه وإن كان غير ذلك رجوت أن اضعه على الطريق الواضع، إن شاء الله (وشاورهم في الامر) (4) قال: ـ يعني الاستخارة ـ.
المصادر
تفسير العياشي 1: 204 | 147.
الهوامش
1- في المصدر: فهو يعلم ما يجوز.
2- آل عمران 3: 159، وقد وردت الآية في المصدر كاملة.