وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن حسين بن مختار (1)، عن زيد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) فيما جاء في الحديث: عورة المؤمن على المؤمن حرام، قال: ما هو أن ينكشف فترى منه شيئا، إنما هو أن تروى عليه أو تعيبه.
المصادر
الكافي 2: 267 | 3، وأورده عن التهذيب والمعاني في الحديث 3 من الباب 8 من أبواب آداب الحمام.
الهوامش
1- كذا في الاصل والمصدر، لكن في المخطوط: حصين بن مختار.