وعنه، عن ابن الفضيل (1) عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يريد الحج، أيأخذ شعره في أشهر الحج؟ فقال: لا، ولا من لحيته، لكن يأخذ من شاربه ومن أظفاره، وليطل إن شاء.
المصادر
الهذيب 5: 48 | 148، والاستبصار 2: 161 | 526.
الهوامش
1- كتب في هامش المخطوط «التهذيب (عن الفضيل) وهو سهو» بخطه ره..