وعنه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، وعنه عن القاسم بن محمد، عن الحسين بن أبي العلاء جميعاً، عن أبي عبدالله (عليه السلام). وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سئل عن نتف الإبط وحلق العانة والأخذ من الشارب ثم يحرم؟ قال: نعم، لا بأس به.