وعنه، عن صفوان، عن معاوية بن عمار وغيره ممن روى صفوان عنه هذه الأحاديث المتقدمة وقال: هذه هي عندنا مستفيضة عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السلام) أنهما قالا: إذا صلى الرجل الركعتين وقال الذي يريد أن يقول من حج أو عمرة في مقامه ذلك فإنه إنما فرض على نفسه الحج، وعقد عقد الحج، وقالا: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) حيث صلى في مسجد الشجرة صلى وعقد الحج ولم يقل: صلى وعقد الإحرام، فلذلك صار عندنا ان لا يكون عليه قيما أكل مما يحرم على المحرم، ولأنه قد جاء في الرجل يأكلالصيد قبل أن يلبي وقد صلى، وقد قال الذي يريد أن يقول ولكن لم يلب الحج أو التلفظ بالتلبية، وإلا لتناقض الكلام، يحتمل أن يراد بالذي قال فرض الحج دون فرض الإحرام، فالحاصل أنه بعد النية وقبل التلبية يكون قد فرض الحج على نفسه ولم يعقد أحرامه، فليس له أن يرجع عن الحج ولو على وجه الكراهة لأنه تلبس به في الجملة وأن كان قبل التلبية أوما يقوم مقامها لا ينعقد الإحرام ولا تجب الكفارة بفعل محرماته. (منه. قده).">(1). وقالوا: قال أبان بن تغلب عن أبي عبدالله (عليه السلام): يأكلالصيد وغيره فإنما فرض على نفسه الذي قال: فليس له عندنا أن يرجع حتى يتم إحرامه، فإنما فرضه عندنا عزيمته (2) حين فعل ما فعل، لا يكون له أن يرجع إلى أهله حتى يمضي وهو مباح له قبل ذلك، وله أن يرجع متى ما شاء، وإذا فرض على نفسه الحج ثم أتم بالتلبية فقد حرم عليه الصيد وغيره، ووجب عليه في فعله ما يجب على المحرم، لأنه قد يوجب الإحرام ثلاثة أشياء: الإشعار، والتلبية، والتقليد، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم، وإذا فعل الوجه الآخر قبل أن يلبي، فلبي فقد فرض (3).
المصادر
التهذيب 5: 83، والاستبصار 2: 188 | 634.
الهوامش
1- ينبغي حمل الذي قال هنا على الحج أو التلفظ بالتلبية، وإلا لتناقض الكلام، يحتمل أن يراد بالذي قال فرض الحج دون فرض الإحرام، فالحاصل أنه بعد النية وقبل التلبية يكون قد فرض الحج على نفسه ولم يعقد أحرامه، فليس له أن يرجع عن الحج ولو على وجه الكراهة لأنه تلبس به في الجملة وأن كان قبل التلبية أوما يقوم مقامها لا ينعقد الإحرام ولا تجب الكفارة بفعل محرماته. (منه. قده).
2- في نسخة: عزمه (هامش المخطوط) و في المصدر: عزيمة.
3- في نسخة من الاستبصار: قلنا قد فرض (هامش المخطوط).