وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان وابن أبي عمير جميعا، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق أو إلى الوقت من هذه المواقيت وأنت تريد الإحرام إن شاء الله فانتف إبطك (1)، وقلم أظفارك، وأطل عانتك، وخذ من شاربك، ولا يضرك بأي ذلك بدأت، ثم استك واغتسل وألبس ثوبيك، وليكن فراغك من ذلك، إن شاء الله عند زوال الشمس، وإن لم يكن عند زوال الشمس فلا يضرك ذلك، غير إني أحب أن يكون ذلك (2) عند زوال الشمس. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاويه بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله، إلا أنه قال: فلا يضرك إلا أن ذلك أحب إلي أن يكون عند زوال الشمس (3).
المصادر
الكافي 4: 326 | 1، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 6 من هذه الأبواب.