الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وعنه عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال إذا أردت الإحرام في غير وقت صلاة …

 الرقم: 16474  المشاهدات: 1843
قائمة المحتويات وعنه، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا أردت الإحرام في غير وقت صلاة الفريضة فصل ركعتين ثم أحرم في دبرهما.

المصادر

التهذيب 5: 78 | 258، والاستبصار 2: 166 | 546.



الفهرسة