محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: المعتمر عمرة مفردة يشترط على ربه أن يحله حيث حبسه، ومفرد الحج يشترط على ربه إن لم تكن حجة فعمرة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).