محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبي ـ في حديث ـ قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المحرم يحول ثيابه؟ فقال: نعم. وسألته (عليه السلام) يغسلها إذا أصابها شيء؟ قال: نعم.
المصادر
التهذيب 5: 70 | 230، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 30 من هذه الأبواب، وذيله في الحديث 4 من الباب 38 من أبواب تروك الإحرام.