الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وبإسناده عن سماعة أنه سأل أبا عبدالله عليه السلام عن المحرمة تلبس الحرير فقال لا يصلح أن تلبس …

 الرقم: 16531  المشاهدات: 1469
قائمة المحتويات وبإسناده عن سماعة أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن المحرمة تلبس الحرير؟ فقال: لا يصلح أن تلبس حريرا محضا لا خلط فيه، فأما الخز والعلم في الثوب فلا بأس أن تلبسه وهي محرمة وإن مر بها رجل استترت منه بثوبها، ولا تستتر بيدها من الشمس، وتلبس الخز، أما إنهم يقولون (1): إن في الخز حريرا، وإنما يكره المبهم (2).

المصادر

الفقيه 2: 220 | 1017، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 32 من هذه الأبواب وفي الحديث 5 من الباب 39، وفي الحديث 10 من الباب 48 من أبواب تروك الإحرام.

الهوامش

1- في المصدر: أما إنهم سيقولون.
2- في المصدر: يكره الحرير المبهم.



الفهرسة