وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): إذا أصاب المحرم الصيد في الحرم وهو محرم فإنه ينبغي له أن يدفنه ولا يأكله أحد، وإذا أصاب (1) في الحل فإن الحلال يأكله وعليه الفداء. ورواه الشيخ بإسناده عن حماد بن عيسى، عن معاوية بن عمار مثله، إلا أن في نسخة: يدفنه، وفي اخرى: يفديه (2). ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3).